كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَلَا يُدَّخَرُ فِي قِشْرهِ إلَخْ) أَيْ: الَّذِي لَا يُؤْكَلُ مَعَهُ، وَإِلَّا وَرَدَ عَلَيْهِ مَا سَيَذْكُرُهُ سم.
(قَوْلُهُ: فَكَافُ التَّشْبِيهِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَالْكَافُ اسْتِقْصَائِيَّةٌ. اهـ. أَيْ: إنَّهَا دَلَّتْ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ سِوَاهُمَا، وَهِيَ الْوَاقِعَةُ فِي كَلَامِ الْفُقَهَاءِ وَهُمْ ثِقَاتٌ ع ش.
(قَوْلُهُ: اعْتِبَارً الْقِشْرَة الَّذِي ادِّخَارُهُ فِيهِ أَصْلَحُ لَهُ إلَخْ) فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا تَجِبُ تَصْفِيَتُهُ مِنْ قِشْرِهِ، وَإِنَّ قِشْرَهُ لَا يَدْخُلُ فِي الْحِسَابِ نَعَمْ لَوْ حَصَلَتْ الْأَوْسُقُ مِنْ دُونِ الْعَشَرَةِ اعْتَبَرْنَاهُ دُونَهَا نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي أَوْ لَمْ يَحْصُلْ مِنْ الْعَشَرَةِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا وَإِنَّمَا ذَلِكَ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ. اهـ.
قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر فَعُلِمَ إلَخْ فِي فَتَاوَى الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ مَا نَصُّهُ سُئِلَ عَمَّنْ عَلَيْهِ زَكَاةُ أُرْزِ شَعِيرٍ وَضَرَبَ ذَلِكَ الْوَاجِبَ حَتَّى صَارَ أَبْيَضَ فَحَصَلَ مِنْهُ أَصْلُهُ مَثَلًا ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ الْأَرُزِّ الشَّعِيرِ هَلْ يُجْزِئُ أَوْ لَا فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَا يُجْزِئُ مَا أَخْرَجَهُ عَنْ وَاجِبِهِ انْتَهَى أَقُولُ هَذَا قَدْ يُنَافِيهِ قَوْلُ الشَّارِحِ م ر فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا تَجِبُ تَصْفِيَتُهُ إلَخْ فَالْقِيَاسُ الْإِجْزَاءُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ مَا فَعَلَهُ هُوَ الْأَصْلُ فِي حَقِّهِ وَلَيْسَ فِيهِ تَصَرُّفٌ عَلَى الْفُقَرَاءِ فِي حَقِّهِمْ وَإِنَّمَا أُسْقِطَ عَنْهُ تَبْيِيضُهُ تَخْفِيفًا عَلَيْهِمْ وَلَيْسَ فِيهِ تَفْوِيتٌ عَلَى الْفُقَرَاءِ بَلْ فِيهِ رِفْقٌ لَهُمْ بِتَحَمُّلِ الْمُؤْنَةِ عَنْهُمْ وَبَقِيَ مَا لَوْ لَمْ يَضْرِبْهُ وَشَكَّ فِيمَا حَصَلَ عِنْدَهُ هَلْ يَبْلُغُ خَالِصُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ أَوْ لَا هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ عَدَمُ الْوُجُوبِ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ.
وَلَا يُكَلَّفُ إزَالَةَ الْقِشْرِ لِيَخْتَبِرَ خَالِصَهُ هَلْ يَبْلُغُ نِصَابًا أَوْ لَا، وَلَا يُشْكِلُ ذَلِكَ بِمَا لَوْ اخْتَلَطَ إنَاءٌ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَجُهِلَ الْأَكْثَرُ حَيْثُ كُلِّفَ امْتِحَانَهُ بِالسَّبْكِ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا ذُكِرَ ثَمَّ؛ لِأَنَّهُ هُنَاكَ تَحَقَّقَ الْوُجُوبُ وَجُهِلَ قَدْرُ الْوَاجِبِ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّهُ شَكَّ فِي أَصْلِ الْوُجُوبِ. اهـ.
(قَوْلُهُ بِالنِّصْفِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ اعْتِبَارًا إلَخْ.
(قَوْلُهُ غَالِبًا) أَيْ: وَقَدْ يَكُونُ خَالِصُهَا مِنْ ذَلِكَ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا أَوْ خَالِصُ مَا دُونَهَا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَهُوَ نِصَابٌ أَيْ: تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ شَرْحُ الْمَنْهَجِ وَتَقَدَّمَ عَنْ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ: فَيُعْتَبَرُ) اعْتَمَدَهُ م ر. اهـ. سم، وَكَذَا اعْتَمَدَهُ الشَّارِحِ فِي شَرْحِ بَافَضْلٍ قَالَ الْكُرْدِيُّ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ فِي شَرْحَيْ الْإِرْشَادِ وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي الْأَسْنَى وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالْخَطِيبِ فِي الْمُغْنِي وم ر فِي النِّهَايَةِ، وَظَاهِرُ التُّحْفَةِ اعْتِمَادُ اعْتِبَارِ الْعَشَرَةِ مُطْلَقًا وَصَرَّحَ بِاعْتِمَادِهِ فِي الْإِيعَابِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَاعْتَمَدَهُ أَيْضًا ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ)، وَكَذَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَالنِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا.
(قَوْلُهُ: اعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ) أَيْ: مَا نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ، وَكَذَا اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وسم كَمَا مَرَّ آنِفًا.
(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا اعْتَمَدَاهُ) وَقَالَا؛ لِأَنَّهَا غَلِيظَةٌ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ انْتَهَى، وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهَا لَا تُؤْكَلُ مَعَهُ فَتُرَدُّ عَلَى قَوْلِهِ السَّابِقِ، وَلَا يُدَّخَرُ فِي قِشْرِهِ غَيْرُهُمَا وَيُسْتَغْنَى عَنْ انْدِفَاعِ الِاعْتِرَاضِ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِمَا ذَكَرَهُ سم.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ رَجَّحَ الدُّخُولَ) أَيْ: دُخُولَ قِشْرَةِ الْبَاقِلَا السُّفْلَى فِي الْحِسَابِ قَالَ سم لَا يَخْفَى أَنَّ قَضِيَّةَ الدُّخُولِ هُنَا الدُّخُولُ فِي قِشْرَةِ الْأَرُزِّ الْحَمْرَاءِ. اهـ. أَيْ: بِطَرِيقِ الْأَوْلَى.
(قَوْلُهُ: وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) أَيْ: الدُّخُولَ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي، (وَلَا يُكْمَلُ جِنْسٌ بِجِنْسٍ) إجْمَاعًا فِي التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَقِيَاسًا فِي نَحْوِ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ (وَيُضَمُّ النَّوْعُ إلَى النَّوْعِ) كَتَمْرٍ مَعْقِلِيٍّ وَبَرْنِيِّ وَبُرٍّ مِصْرِيٍّ وَشَامِيٍّ لِاتِّحَادِ الِاسْمِ وَمَرَّ أَنَّ الدُّخْنَ نَوْعٌ مِنْ الذُّرَةِ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ يُضَمُّ إلَيْهَا لَكِنَّهُ مُشْكِلٌ لِاخْتِلَافِهِمَا صُورَةً وَلَوْنًا وَطَبْعًا وَطَعْمًا، وَمَعَ الِاخْتِلَافِ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ تَتَعَذَّرُ النَّوْعِيَّةُ اتِّفَاقًا أَخْذًا مِنْ الْخِلَافِ الْآتِي فِي السُّلْتِ فَلْيُحْمَلْ كَلَامُهُمْ عَلَى نَوْعٍ مِنْ الذُّرَةِ يُسَاوِي الدُّخْنَ فِي أَكْثَرِ تِلْكَ الْأَوْصَافِ، وَمَرَّ أَيْضًا أَنَّ الْمَاشَّ نَوْعٌ مِنْ الْجُلْبَانِ فَيُضَمُّ إلَيْهِ (وَيُخْرِجُ مِنْ كُلٍّ بِقِسْطِهِ)؛ لِأَنَّهُ لَا مَشَقَّةَ فِيهِ بِخِلَافِ الْمَوَاشِي الْمُتَنَوِّعَةِ كَمَا مَرَّ (فَإِنْ عَسُرَ) التَّقْسِيطُ لِكَثْرَةِ الْأَنْوَاعِ (أَخْرَجَ الْوَسَطَ) لَا أَعْلَاهَا، وَلَا أَدْنَاهَا رِعَايَةً لِلْجَانِبَيْنِ فَإِنْ تَكَلَّفَ وَأَخْرَجَ مِنْ كُلٍّ بِقِسْطِهِ فَهُوَ أَفْضَلُ (وَيُضَمُّ الْعَلَسُ)، وَهُوَ قُوتُ نَحْوِ أَهْلِ صَنْعَاءَ فِي كُلِّ كِمَامٍ حَبَّتَانِ وَأَكْثَرُ (إلَى الْحِنْطَةِ؛ لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْهَا) عَبَّرَ بِهَذَا هُنَا مَعَ قَوْلِهِ قَبْلَهُ النَّوْعُ إلَى النَّوْعِ لِيُبَيِّنَ أَنَّ مَآلَ الْعِبَارَتَيْنِ وَالْمَقْصُودَ مِنْهُمَا وَاحِدٌ (وَالسُّلْتُ) بِضَمٍّ فَسُكُونٍ (جِنْسٌ مُسْتَقِلٌّ) فَلَا يُضَمُّ إلَى غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ اكْتَسَبَ مِنْ تَرَكُّبِ الشَّبَهَيْنِ الْآتِيَيْنِ طَبْعًا انْفَرَدَ بِهِ فَصَارَ أَصْلًا مُسْتَقِلًّا بِرَأْسِهِ (وَقِيلَ شَعِيرٌ) فَيُضَمُّ لَهُ؛ لِأَنَّهُ بَارِدٌ مِثْلُهُ (وَقِيلَ حِنْطَةٌ)؛ لِأَنَّهُ مِثْلُهَا لَوْنًا وَمَلَاسَةً.
تَنْبِيهٌ:
يَقَعُ كَثِيرًا أَنَّ الْبُرَّ يَخْتَلِطُ بِالشَّعِيرِ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الشَّعِيرَ إنْ قَلَّ بِحَيْثُ لَوْ مُيِّزَ لَمْ يُؤَثِّرْ فِي النَّقْصِ لَمْ يُعْتَبَرْ فَلَا يُجْزِئُ إخْرَاجُ شَعِيرٍ، وَلَا يَدْخُلُ فِي الْحِسَابِ، وَإِلَّا لَمْ يُكْمَلُ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ فَمَا كَمُلَ نِصَابُهُ أَخْرَجَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ الْمُخْتَلِطِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فَلْيُحْمَلْ كَلَامُهُمْ عَلَى نَوْعٍ مِنْ الذُّرَةِ) قَدْ يُقَالُ: الْمُوَافِقُ لِقَوْلِهِ السَّابِقِ وَمَرَّ إلَخْ أَنْ يَقُولَ عَلَى نَوْعٍ مِنْ الدُّخْنِ يُسَاوِي الذُّرَةَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَيُضَمُّ الْعَلَسُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: احْتَاجَ لِهَذَا مَعَ مَا تَقَدَّمَ؛ لِأَنَّهُ يُغْفَلُ عَنْ نَوْعِيَّتِهِ.
(قَوْلُهُ: لِيُبَيِّنَ أَنَّ مَآلَ الْعِبَارَتَيْنِ إلَخْ)؛ إذْ مُفَادُ هَذَا كَوْنُ الْمَضْمُومِ إلَيْهِ جِنْسَ الْمَضْمُومِ وَذَاكَ أَنَّ الْمَضْمُومَ وَالْمَضْمُومَ إلَيْهِ نَوْعَا جِنْسٍ وَاحِدٍ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَا يَكْمُلُ إلَخْ) أَيْ: فِي النِّصَابِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: إجْمَاعًا) إلَى قَوْلِهِ وَمَرَّ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فِي نَحْوِ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ) أَيْ: كَالْعَدَسِ مَعَ الْحِمَّصِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِاتِّحَادِ الِاسْمِ) أَيْ: وَإِنْ تَبَايَنَا فِي الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ وَاخْتَلَفَ مَكَانُهُمَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَطَبْعًا) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ فَقَدْ صَرَّحَ الْأَطِبَّاءُ بِأَنَّهُمَا بَارِدَانِ يَابِسَانِ بَصْرِيٌّ، وَقَدْ يُجَابُ بِاخْتِلَافِهِمَا فِي دَرَجَاتِ الْبُرُودَةِ وَالْيُبُوسَةِ.
(قَوْلُهُ: عَلَى نَوْعٍ مِنْ الذُّرَةِ) الْمُوَافِقُ لِقَوْلِهِ السَّابِقِ وَمَرَّ إلَخْ عَلَى نَوْعِ مِنْ الدُّخْنِ يُسَاوِي الذُّرَةَ سم قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيُخْرِجُ مِنْ كُلٍّ إلَخْ) أَيْ: مِنْ النَّوْعَيْنِ أَوْ الْأَنْوَاعِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش مَفْهُومُ الْمَتْنِ أَنَّهُ لَوْ أَخْرَجَ مِنْ أَحَدِ النَّوْعَيْنِ عَنْهُمَا لَا يَكْفِي، وَإِنْ كَانَ مَا أَخْرَجَ مِنْهُ أَعْلَى قِيمَةً مِنْ الْآخَرِ وَلَيْسَ مُرَادًا؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَلَيْسَ بَدَلًا عَنْ الْوَاجِبِ لِاتِّحَادِ الْجِنْسِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمَوَاشِي) أَيْ فَإِنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ يُخْرِجُ نَوْعًا مِنْهَا بِشَرْطِ رِعَايَةِ الْقِيمَةِ وَالتَّوْزِيعِ كَمَا مَرَّ، وَلَا يُؤْخَذُ الْبَعْضُ مِنْ هَذَا وَالْبَعْضُ مِنْ الْآخَرِ لِلْمَشَقَّةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِكَثْرَةِ الْأَنْوَاعِ) أَيْ: وَقِلَّةِ الْحَاصِلِ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لَا أَعْلَاهَا) أَيْ: لَا يَجِبُ إخْرَاجُهُ فَلَوْ أَخْرَجَ الْأَعْلَى زَادَ خَيْرًا ع ش. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مِنْ كُلٍّ بِقِسْطِهِ إلَخْ) أَيْ: أَوْ مِنْ الْأَعْلَى شَرْحُ بَافَضْلٍ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيُضَمُّ الْعَلَسُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ احْتَاجَ لِهَذَا مَعَ مَا تَقَدَّمَ؛ لِأَنَّهُ يُغْفَلُ عَنْ نَوْعِيَّتِهِ سم.
(قَوْلُهُ: وَأَكْثَرُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَثَلَاثَةٌ.
(قَوْلُهُ: لِيُبَيِّنَ أَنَّ مَآلَ الْعِبَارَتَيْنِ إلَخْ)؛ إذْ مُفَادُ هَذَا كَوْنُ الْمَضْمُومِ إلَيْهِ جِنْسَ الْمَضْمُومِ وَذَلِكَ أَنَّ الْمَضْمُومَ وَالْمَضْمُومَ إلَيْهِ نَوْعَا جِنْسٍ وَاحِدٍ سم، وَقَدْ يُقَالُ لَا يُتَصَوَّرُ الْأَوَّلُ إذْ لَا وُجُودَ لِلْجِنْسِ إلَّا فِي ضِمْنِ النَّوْعِ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يُجْزِئُ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ الْمُرَادُ بِهِ سَيِّدُ عُمَرَ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُحْسَبُ مِنْ الْوَاجِبِ فَقَوْلُهُ، وَلَا يَدْخُلُ إلَخْ عَطْفُ تَفْسِيرٍ لَهُ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: بِأَنْ كَثُرَ بِحَيْثُ لَوْ مُيِّزَ أَثَّرَ فِي النَّقْصِ.
(قَوْلُهُ: أَخْرَجَ عَنْهُ) مِنْ غَيْرِ الْمُخْتَلِطِ عِبَارَتُهُ فِي بَابِ زَكَاةِ النَّقْدِ فَإِذَا بَلَغَ خَالِصُ الْمَغْشُوشِ نِصَابًا أَوْ كَانَ عِنْدَهُ خَالِصٌ يُكْمِلُهُ أَخْرَجَ قَدْرَ الْوَاجِبِ خَالِصًا أَوْ مِنْ الْمَغْشُوشِ مَا يَعْلَمُ أَنَّ فِيهِ قَدْرَ الْوَاجِبِ فَلَوْ كَانَ لِمَحْجُورٍ تَعَيَّنَ الْأَوَّلُ إنْ نَقَصَتْ مُؤْنَةُ السَّبْكِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ عَنْ قِيمَةِ الْغِشِّ وَيَنْبَغِي فِيمَا إذَا زَادَتْ مُؤْنَةُ السَّبْكِ عَلَى قِيمَةِ الْغِشِّ وَلَمْ يَرْضَ الْمُسْتَحِقُّونَ بِتَحَمُّلِهَا أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ إخْرَاجُ الثَّانِي لِإِضْرَارِهِمْ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَزِدْ أَوْ رَضُوا. اهـ.
وَقَالَ سم قَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي فِيمَا إذَا زَادَتْ مُؤْنَةُ السَّبْكِ إلَخْ قَدْ يُنْظَرُ فِيهِ بِأَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ إجْزَاءُ إخْرَاجِ الْمَغْشُوشِ عَنْ الْمَغْشُوشِ، وَإِنْ زَادَتْ مُؤْنَةُ السَّبْكِ عَلَى قِيمَةِ الْغِشِّ، وَلَمْ يَرْضَ الْمُسْتَحِقُّونَ وَلِهَذَا قَالَ فِي الْعُبَابِ فِي الْمَغْشُوشِ زَكَاةُ بِخَالِصٍ أَوْ بِمَغْشُوشٍ خَالِصُهُ بِقَدْرِ الْوَاجِبِ يَقِينًا، وَلَا يُجْزِئُ مَغْشُوشٌ عَنْ خَالِصٍ انْتَهَى. اهـ. وَيَنْبَغِي أَنَّ هَذَا كُلَّهُ يُجْزِئُ نَظِيرُهُ هُنَا أَيْضًا وَإِنَّمَا سَكَتُوا عَنْهُ هُنَا اكْتِفَاءً بِمَا يَأْتِي. اهـ. فَقَوْلُ الشَّارِحِ مِنْ غَيْرِ الْمُخْتَلِطِ أَيْ وَمِنْ الْمُخْتَلِطِ مَا يُعْلَمُ أَنَّ فِيهِ قَدْرَ الْوَاجِبِ.
(وَلَا يُضَمُّ ثَمَرُ عَامٍ وَزَرْعُهُ إلَى) ثَمَرِ وَزَرْعِ عَامٍ (آخَرَ) فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ وَلَوْ فُرِضَ اطِّلَاعُ ثَمَرِ الْعَامِ الثَّانِي قَبْلَ جُذَاذِ الْأَوَّلِ إجْمَاعًا (وَيُضَمُّ ثَمَرُ الْعَامِ بَعْضُهُ إلَى بَعْضٍ)، وَإِنْ اخْتَلَفَ إدْرَاكُهُ لِاخْتِلَافِ نَوْعِهِ أَوْ مَحَلِّهِ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ الْإِلَهِيَّةِ أَنَّ إدْرَاكَ الثِّمَارِ، وَلَوْ فِي النَّخْلَةِ الْوَاحِدَةِ لَا يَكُونُ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ إطَالَةً لِزَمَنِ التَّفَكُّهِ فَلَوْ اُعْتُبِرَ التَّسَاوِي فِي الْإِدْرَاكِ تَعَذَّرَ وُجُوبُ الزَّكَاةِ فَاعْتُبِرَ وُقُوعُ الْقَطْعِ فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ إجْمَاعًا عَلَى مَا حُكِيَ، وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ عَلَى مَا فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْأَصْحَابِ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِأَنَّ مَا بَيْنَ اطِّلَاعِ النَّخْلَةِ إلَى بُدُوِّ صَلَاحِهَا، وَمُنْتَهَى إدْرَاكِهَا ذَلِكَ لَكِنْ رُدَّ بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا نَظِيرَ مَا يَأْتِي (وَقِيلَ إنْ اطَّلَعَ الثَّانِي بَعْدَ جَدَادِ الْأَوَّلِ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِهَا وَإِعْجَامِ الذَّالِ وَإِهْمَالِهَا أَيْ: قَطْعُهُ (لَمْ يُضَمَّ) لِحُدُوثِهِ بَعْدَ انْصِرَامِ الْأَوَّلِ فَأَشْبَهَ ثَمَرَ الْعَامِ الثَّانِي وَلَوْ اطَّلَعَ الثَّانِي قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِ الْأَوَّلِ ضُمَّ إلَيْهِ جَزْمًا، قِيلَ قَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ تُصُوِّرَ نَخْلٌ أَوْ كَرْمٌ يَحْمِلُ فِي الْعَامِ مَرَّتَيْنِ ضُمَّ أَحَدُهُمَا إلَى الْآخَرِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْحِمْلَانِ كَثَمَرَةِ عَامَيْنِ إنْ كَانَ كُلٌّ بَعْدَ جَدَادِ الْآخَرِ أَوْ وَقْتَ نِهَايَتِهِ وَيُرَدُّ إيرَادُهُ، وَإِنْ صَحَّ مَا قَالَهُ مِنْ الْحُكْمِ بِأَنَّ كَلَامَهُ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ الْمُعْتَادِ فَلَا تُرَدُّ عَلَيْهِ هَذِهِ الصُّورَةُ النَّادِرَةُ، وَإِنْ نَقَلَ ثِقَاتٌ كَثْرَتَهُ فِي مَشَارِقِ الْحَبَشَةِ وَبِهَذَا اعْتَرَضَ مَنْ عَبَّرَ بِالِاسْتِحَالَةِ، وَقَدْ يُقَالُ إنْ أُرِيدَ أَنَّ الْعُرْجُونَ بَعْدَ جَدَادِ ثَمَرِهِ يَخْلُفُ ثَمَرًا آخَرَ فَهُوَ الْمُحَالُ عَادَةً؛ لِأَنَّا لَمْ نَسْمَعْ بِمِثْلِهِ أَوْ أَنَّهُ يَخْرُجُ بِجَنْبِ تِلْكَ الْعَرَاجِينِ عَرَاجِينُ أُخْرَى قَبْلَ جَدَادِ تِلْكَ أَوْ بَعْدَهُ فَهُوَ مَوْجُودٌ مُشَاهَدٌ فِي بَعْضِ النَّوَاحِي (وَزَرْعَا الْعَامِ يُضَمَّانِ)، وَإِنْ اسْتَخْلَفَا مِنْ أَصْلٍ أَوْ اخْتَلَفَا زَرْعًا وَجَدَادًا كَالذُّرَةِ تُزْرَعُ رَبِيعًا وَصَيْفًا وَخَرِيفًا وَفَارَقَ مَا مَرَّ أَنَّ حَمْلَيْ الْعِنَبِ وَالنَّخْلِ لَا يُضَمَّانِ بِأَنَّ هَذَيْنِ يُرَادَانِ لِلدَّوَامِ فَكَانَ كُلُّ حَمْلٍ كَثَمَرَةِ عَامٍ بِخِلَافِ الزَّرْعِ لَا يُرَادُ لِلتَّأْبِيدِ فَكَانَ ذَلِكَ كَزَرْعٍ وَاحِدٍ تَعَجَّلَ إدْرَاكُ بَعْضِهِ (وَالْأَظْهَرُ اعْتِبَارُ وُقُوعِ حَصَادَيْهِمَا فِي سَنَةٍ) بِأَنْ يَكُونَ بَيْنَ حَصَادَيْ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي دُونَ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا عَرَبِيَّةً، وَلَا عِبْرَةَ بِابْتِدَاءِ الزَّرْعِ؛ لِأَنَّ الْحَصَادَ هُوَ الْمَقْصُودُ وَعِنْدَهُ يَسْتَقِرُّ الْوُجُوبُ وَنَازَعَ الْإِسْنَوِيُّ فِي ذَلِكَ وَأَطَالَ بِمَا لَا يُجْدِي، وَيَكْفِي عَنْهُ، وَعَنْ الْجَدَادِ فِي الثَّمَرِ زَمَانُ إمْكَانِهِمَا عَلَى الْأَوْجَهِ وَيُصَدَّقُ الْمَالِكُ أَنَّهُ زَرْعُ عَامَيْنِ وَيَحْلِفُ نَدْبًا إنْ اُتُّهِمَ.